الطعن رقم 12248 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
أحمــد مصطفــى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن لم يحضر بجلسة 21/4/1991 المحددة لنظر استئنافه فصدر الحكم فيها غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، وقد عارض فى هذا الحكم ولم يحضر بجلسة 19/5/1991 وهى الجلسة الأولى التى نظرت فيها معارضته وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 13/10/1991 لطلب الحاضر عنه للاطلاع وتقديم دليل العذر وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن فحكمت بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، فعاد الطاعن للمعارضة فى هذا الحكم الأخير فحكمت المحكمة بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير جائز لها . لما كان ذلك ، وكان قضاء الإجراءات الجنائية قد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 401 الواردة فى الباب الأول فى المعارضة من الكتاب لثالث منه المعنون " طرق الطعن فى الأحكام " على أن " ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته " . وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 26/4/1992 عن المعارضة فى الحكم الصادر فى معارضته الاستئنافية والذى قضى بحق بعدم قبولها فإن هذا الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن مرضه بتلك الجلسة يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة الأخيرة بعدم قبولها فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم المستأنف الذى قضى بتأييده ولا يكون لما يثيره بطعنه فى هذا الخصوص محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ، وأمرت بمصادرة الكفالة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة