⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12234 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان ما يثيره الطاعن من أن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى مردوداً بأن الثابت من الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص ، مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، ومن ثم فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض معارضة الطاعن وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، وكانت باقى أسباب الطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الذى قضى وحده فى موضوع الدعوى والذى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب بعد أن حاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بحالته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة