الطعن رقم 12233 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق ، وكان الأستاذ مصطفى عناية المحامى قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الأستاذ / ........ ............ المحامى بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه . وكان البين من التوكيل ـ المرفق بالأوراق ـ أنه صادر من وكيل المحكوم عليه للمحامى ........... . وكان التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله لم يقدم للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز لصاحبها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله وتوكيل غيره فى ذلك من عدمه فإن الأوراق تكون قاصرة عن إثبات الصفة فى التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً ، ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة