الطعن رقم 1038 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-1-19
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
تقسيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقسيم
⚖️ تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تفسير العقد
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالسببين الاولين منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول ان خضوع الارض لقانون التقسيم رقم 3 لسنة 1982 مرجعه احكام القانون ذاته وا ذهب الحكم المطعون فيه خلافا للواقع الى ان ارض النزاع زراعية لا يجوز تقسيمها رغم انها ارض فضاء خالية ومعده للتقسيم وبالتالى تخضع لاحكامه وقضى بصحه ونفاذ العقد سند الدعوى تاسيسا على صدور حكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 6/9/1980 التى تشغل عين النزاع جزءا من مشموله فانه فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون فقد شابه الفساد فى الاستدلال مما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انها دفعت امام محكمة الاستئناف بعدم جواز استئناف الحكم المستانف لنزول المطعون ضدها عن حقها فى استئنافه استنادا للبند التاسع من العقد سند الدعوى وعملا بالمادة 219 من قانون المرافعات الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع باسباب قاصرة لا تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها لما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الثانية من القانون 3 لسنة 1982 أن - الحظر الوارد في هذا النص لا يشمل الأراضي - سواء - كانت زراعية أو فضاء مقسمة أو غير مقسمة - الواقعة داخل كردون المدينة المعتمد حتى 1/12/1981.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 219 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير صيغ العقود والإقرارات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وفى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغ والإقرارات تحتمل المعنى الذى حصلته.