⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12232 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن الاستئنافية فى تقرير المعارضة الذى وقعه بشخصه جلسة السابع من أكتوبر سنة 1995 بيد أن المعارضة لم تنظر بهذه الجلسة وإنما بجلسة الثالث من فبراير سنة 1996 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الثابت بورقة إعلان الطاعن بالجلسة الأخيرة أن المحضر قد سلم صورتها فى موطن الطاعن لتابعه المقيم معه ، وكان من المقرر أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان مادام أنه قد خوطب بموطن المعلن إليه ، فإنه لا يجدى الطاعن التعلل بأن من أعلن فى مواجهته لا يقيم معه ولا تربطه به صلة قرابة أو تبعية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تخلف عن الحضور بالجلسة التى حددت من بعد لنظر معارضته رغم إعلانه بها إعلاناً قانونياً دون عذر مقبول فإن الحكم يكون بريئاً من دعوى البطلان والإخلال بحق الدفاع . ولما كان الحكم قد صدر بتاريخ الثالث من فبراير سنة 1996 ولم يقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض ولم يودع أسباب طعنه إلا فى الثانى من مايو سنة 1996 متجاوزاً بذلك الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول ومن ثم فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة