⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12212 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . وحيث إنه من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ومادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه يحمل خلافاً لما يقول به الطاعن ـ اسم المحكمة التى أصدرته والرقم الاستئنافى للجنحة فإن منعاه ببطلان الحكم المطعون فيه يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس الطاعن سنتين مع الشغل ثم عارض وحكم بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه ، فلما استأنف قضت محكمة ثانى درجة غيابياً بسقوط الاستئناف ، وإذ عارض فقد قضت المحكمة ـ بحكمها المطعون فيه ـ بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض ـ طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانونى رقم 57 لسنة 1959 ـ لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائى الصادر من أخر درجة ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائى ـ خلافاً لما يقول به الطاعن ـ إذ أن الحكم الغيابى الاستئنافى لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف بقضائه بسقوط الاستئناف فإن النعى على الحكم الابتدائى بخلوه من بيان اسم المحكمة التى أصدرته ورقم القضية وبأنه لم يبحث أمر رصيد الطاعن لا يكون مقبولاً لأنه ليس موجهاً ـ إلا إلى حكم محكمة أول درجة ـ الذى أنزل العقاب على الطاعن ـ وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً عن عدم قبوله موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة