الطعن رقم 12176 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطاعن وفق ما أفصحت عنه نيابة النقض الجنائى ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فتعين الحكم بسقوطه مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1833 لسنة 1995 جنح فارسكور بوصف أنه فى يوم 20 من فبراير لسنة 1995 بدائرة مركز فارسكور ـ محافظة دميـاط ـ تسبب خطأ فى إصابة ............... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم المجنى عليه سالف الذكر ونكل عن مساعدته وذلك بنقله لأقرب مستشفى لإسعافه قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وهو قائد سيارة وقع منه حادث لم يبلغ أقرب مرور أو إسعاف بذلك . وطلبت عقابه بالمادة 244/1 عقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 67 ، 74/6 ، 77 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل 210 لسنة 1980 .
وادعى المجنى عليه ............... مدنياً قبل المتهم بطلب إلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح فارسكور قضت حضورياً فى 17 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 143 لسنة 1997 دمياط .
ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 23 من يناير سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثمانى وأربعون ساعة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ /............... عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من فبراير سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 8 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعـن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .