الطعن رقم 12174 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
أحمــد مصطفـى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافعين عنه لم يطلب أيهم من المحكمة عرض المجنى عليه على الطب الشرعى لبيان حالته الإصابية فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم ترهى من جانبها حاجة لاتخاذه ويكون نعيه فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض فى أقوال الشهود والتضارب فيها بل ساقوا قولهم مرسلاً مجهـلاً ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان الحكم الابتدائى لأنه خلا من بيان المحكمة والهيئة التى صدر فيها وتاريخ الجلسة التى صدر فيها واسم التهم ورقم القضية وعدم إيداع أسبابه والتوقيع عليها فى خلال المدة المقررة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية مردود بأنه نص موجه إلى حكم محكمة أول درجة وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض مادام الحكم المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسباباً جديدة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن صورة الركن المعنوى فى جرائم الاعتداء غير العمدى على سلامة الجسم هو الخطأ غير العمدى ومؤدى ذلك أنه يقوم على عنصرين : الأول هو نزول المتهم عن القدر الذى يتطلبه القانون من الحيطة والحذر ، والثانى هو عدم توقعه حدوث الإصابة كأثر لفعله وعدم حيلولته دون حدوثها على الرغم من أن ذلك فى استطاعته ومن واجبه أو توقعه الإصابة واعتماده على احتياط غير كاف للحليولة دون حدوثها وإذ كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على الطاعن والثابتة بالحكم المطعون فيه هى أنه تسبب خطأ فى إصابة المطعون ضده وعلى ذلك فإنه لا جدوى للطاعن من النعى على الحكم المطعون فيه بعدم توافر القصد الجنائى لديه لأن هذا القصد لا تتطلبه جريمة الإصابة الخطأ المسندة إلى الطاعن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة