⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12167 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ومحمــد محجـوب و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن عارض فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى الذى قضى بتأييد إدانته ، ولم يتمسك أمام محكمة المعارضة بقيام عذر منعه من الحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه حتى تقبل معارضته وفق ما تقضى به المادة 241/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فقد قضت محكمة المعارضة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وتأييد الحكم المعارض فيه ولم تقضى بعدم قبولها ـ وهو قضاء قد اكتسب به الطاعن حقاً بطريقة حاسمة وذلك الحق هو نظر المعارضة الحاصلة منه موضوعاً فلا يجوز عند الفصل فى الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم المذكور توجيه معارضته وجهة غير التى تقررت لها من قبل فى ذات الدعوى ، بالقول بأن الحكم المطعون فيه بالنقض فى حقيقته حكماً بعدم قبول المعارضة مع ما لذلك التوجيه من تأثير على نطاق طعنه بالنقض وما فيه من إخلال بحقه المكتسب فى نظر موضوع المعارضة وفق ما سلف . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها فى الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " حيث تخلص الوقائع فى أن المدعية بالحق المدنى أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة بصحيفة معلنة للمتهم وذلك بوصف أنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة لصالح............. وقدمت حافظة مستندات حوت القائمة سند الدعوى وطلبت تعويض قدره قرش صاغ " ثم أورد تقريرات قانونية وخلص إلى القول " وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المتهم قد تسلم منقولات الزوجية من زوجته على سبيل الوديعة للمحافظة عليها وتسليمها لها عند طلبها إلا أنه أخل بهذا الالتزام وامتنع عن تسليمها إليها واختلسها لنفسه إضراراً بمالكها ـ الأمر الذى يتعين معه عقابه عملاً بمواد الاتهام وبنص المادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى ما ورد بعريضة الدعوى والقائمة ولم يورد مضمون أياً منهما ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت قيام عقــد الوديعة بالمعنى المعرف به قانوناً وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة ويستظهر ثبوت نية تملكه إياها وحرمان صاحبها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائى فى حقه فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ، وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد فى ضوء القانون رقم 174 لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات ـ باعتباره قانوناً أصلح للمتهم . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المراغة (قيدت بجدولها برقم 5503 لسنة 1994) بدائرة مركز مراغة ـ محافظة سوهاج . ضد الطاعن بوصف أنه فى يوم 7 من أغسطس سنة 1994 بدد المنقولات المبينة الوصف القيمة بالأوراق والمملوكة لـ............. . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز المراغة قضت حضورياً فى 29 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة 20 لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 9052 لسنة 1994 . ومحكمة سوهاج الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 20 من ديسمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من يناير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى . وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .