الطعن رقم 12166 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ السابع عشر من يناير سنة 1996 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن ، بيد أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض ويقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ الثانى من مايو سنة 1996 بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة ـ وقد اعتذر الطاعن بمرض زعم بأنه حال دون حضوره بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه واستدل على ذلك بشهادتين طبيتين وكانت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ لا تطمئن إلى ما تضمنته هاتين الشهادتين فإن تخلفه عن حضور الجلسة يكون بغير عذر ، وتكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بالنقض . ويودع الأسباب إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة