الطعن رقم 12161 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمـتد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علاء مدكور
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة ـ قد شابه قصور فى التسبيب ـ ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التى أحاطت بها ولم يستظهر عناصرها القانونية ـ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه ـ أنه اكتفى فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر ضبط الواقعة وعدم دفعها من قبل المتهم بدفاع مقبول ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبله وقد اطمأنت المحكمة إلى ما جاء بمحضر الضبط وتنتهى المحكمة قبل المتهم وإدانته على الوجه الوارد بالمنطوق " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه ـ قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التى وقعت فيها ـ ولم يورد مؤدى الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن ، واكتفى فى بيان ذلك بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة ، ودون أن يعنى باستظهار العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3917 لسنة 1990 محرم بك بأنه فى يوم 28 من مايو سنة 1990 بدائرة قسم محرم بك ـ محافظة الإسكندرية :ـ أقــــام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 30 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح محرم بك قضت غيابياً فى 4 من نوفمبر سنة 1990 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ ـ 10800 جنيه والإزالة .
عارض ـ وقضى فى 10 من فبراير سنة 1991 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 12319 لسنة 1991 س . الإسكندرية .
ومحكمة الإ -سكندرية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 9 من ديسمبر سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات .
فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من يناير سنة 1994 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 4 من يناير سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .