الطعن رقم 12160 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ومحمــد محجـوب و أحمــد مصطفـى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن قد شابه بطلان والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه تخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ـ لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المقدمة بملف الإشكال مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 20/3/1996 وفيها لم يحضر الطاعن . كما لم يحضر عنه محام يوضح عذره فى عدم حضور تلك الجلسة فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وكان يبين من الرجوع إلى ملف الإشكال ـ المرفق بملف الطعن ـ وجود شهادة طبية معلاه ومؤشر عليها من رئيس الجلسة ومشار إليها فى الحكم الصادر فى الإشكال . ثابت بها أن المتهم كان " تحت علاج من مغص كلوى شديد فى الفترة من 19/3/1996 حتى 21/3/1996" وكانت هذه المدة المحددة للعلاج تقع خلالها جلسة 20/3/1996 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم على الحكم الصادر فى غيبته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة ، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهرى وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التى أصدرت الحكم على العذر القهرى ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن المتهم وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من الشهادة الطبية المرفقة بملف الإشكال أن عدم حضور الطاعن جلسة 20/3/1996 التى نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه أمام المحكمة الاستئنافية يرجع لإصابته بالمرض الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الإشكال والتى تطمئن إليها هذه المحكمة وتثق فى صحتها ، فإن الطاعن يكون قد أثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور الجلسة بما لا يصح معه فى القانون القضاء فى غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3966 لسنة 1995 المراغة . بوصف إنه فى يوم 4 من إبريل سنة 1995 بدائرة مركز المراغة ـ محافظة سوهاج ـ بــدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الوحدة المحلية لقرية بناويط والتى سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى الموعد المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز المراغة قضت غيابياً فى 10 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيه لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 12 من نوفمبر سنة 1995 باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 136 لسنة 1996 .
ومحكمة سوهاج الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 17 من يناير سنة 1996 بسقوط الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 20 من مارس سنة 1996 باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / .............المحامى عن الأستاذ / ............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من مارس سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 15 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .