⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12115 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-5-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا وأحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) وأحمــد مصطفـى وعبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لدى بيانه واقعة الدعوى وعند تحصيله لأقوال والد المجنى عليه " بأن المتهم قائد السيارة مرتكبه الحادث يقودها بسرعة ويجربها فى شارع القرية أمام المنازل واصطدم بالمجنى عليه بالسيارة من الناحية اليمنى وحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته فإن تلك الرواية هى الأقرب للعقل والمنطق وتتفق مع ماديات الدعوى والتقرير الطبى ومعاينة السيارة وتقرير المهندس الفنى وبمعاينة مكان الحادث والتى تنبئ عن أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة غير معقولة بمكان الحادث داخل القرية والسكن واصطدم بالمجنى عليه بيمين سيارته مما أدى إلى كسر الزجاج الأمامى للسيارة وسقوط المجنى عليه أسفل الإطار الأمامى الأيمن للسيارة ومروره عليه وإحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى التى أودت بحياته وهو ما يتفق مع ما جاء بالمعاينة من وجود اثار دماء بالعجلة الخلفية اليمنى أى بمعنى أن الاصطدام بالمجنى عليه كان من مقدمة السيارة والعجلة الأمامية اليمنى ولو كان الاصطدام بالعجلة الخلفية اليسرى لكانت اثار الدماء خلفها وليس أمامها …. " وإذ كان ما حصله الحكم من أقوال والد المجنى عليه ومحضر المعاينة له صداه وأصله الثابت فى الأوراق وليس محل جدل من الطاعن فإن ما ينعاه على الحكم من خطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته فى سلامة استخلاص الحكــم ـ لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى ـ وفى مصادرتها فى عقيدتها وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى لا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض وكان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق وكان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ فى حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى وفاة المجنى عليه فيكون ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سديداً ويكون ما يثيره الطاعن غير ذى محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثره الطاعن من أن خطأ المجنى عليه كان السبب فى وقوع الحادث ، فإنه لا جدوى له منه لأنه ـ بفرض قيامه ـ لا ينفى مسئوليته الجنائية عن جريمة القتل الخطأ التى أثبت الحكم قيامها فى حقه ذلك بأن الخطأ المشترك ـ فى نطاق المسئولية الجنائية ـ لا يخل المتهم من المسئولية ومادام الحكم ـ فى صورة الدعوى قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التى دان الطاعن بها من ثبوت نسبه الخطأ إليه ومن نتيجة مادية وهى وقوع الضرر بوفاة المجنى عليه ومن رابطة سببية بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع فإن النعى على الحكم فى خصوص ما سلف يضحى ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان طلب سماع شهود النفى هو دفاع موضوعى يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل فى الموضوع ذاته وإلا فالمحكمة فى حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة فى حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عن طلبه إعلان شهود نفى ـ بمذكرة دفاعه ـ لسماع أقوالهم ـ بفرض صحته لا يكون له محـل . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يكشف فى طعنه عن وجه الخلاف بين ما أورده الحكم وما أورده بأقوال الشاهد فإن ما ينعاه فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وأمرت بمصادرة الكفالة . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة