⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10214 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-10-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفــى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد ودان أولهما بجريمتى إحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص ، ودان الثانى بجريمة إحراز سلاح أبيض " بلطة " دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه عول فى إدانتهما ـ من بين ما عول عليها ـ على أٌوال الشاهد ................... ، ولم يبين مؤداها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم ، حتى يتضح وجه استدلاله بها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول ـ من بين ما عول عليه فى إدانة الطاعنين ـ على أقوال الشاهد ........................ ، ولم يورد مؤداها ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضدهم ( المدعين لحقوق المدنية ) المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهم ـ المدعين بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 338 لسنة 1997 بركة السبع ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 86 لسنة 1997 ) بأنهما فى يوم 27 من أكتوبر سنة 1996 بدائرة مركز بركة السبع ـ محافظة المنوفية :ـ 1 ـ قتلا ................عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاح نارى وسلاح أبيض وما إن ظفرا به حتى أطلق عليه الأول عياراً نارياً على جبهته وأجهز عليه الثانى بربه ببلطة على الصدغ الأيسر من وجهه . فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية قاصدين من ذلك قتله والتى أودت بحياته . 2 ـ المتهم الأول :ـ أ ـ أحرز بغير ترخيص سلاح نارى " فرد خرطوش صناعة محلية " . ب ـ أحرز ذخائر عدد 2 طلقة مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه . 3 ـ المتهم الثانى :ـ أحرز سلاح أبيض " بلطة " مما لا يسوغ حمله أو إحرازه مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالتهما إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من ديسمبر سنة 1998 عملاً بالمادتين 230 ، 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 25مكرر ، 26/1-5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 الملحقين بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهما وبمصادرة المضبوطات وإلزامهما بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من ديسمبر سنة 1998 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 10 من فبراير سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ / ............................. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .