الطعن رقم 12036 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفــى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن الثانى ................ وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا انه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول ............... قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن ما ينعاه هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر " حشيش " بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ذلك بأنه أغفل الرد على دفاع الطاعن مؤداه أن ضابط الواقعة لم يحرز المضبوطات فى حينه ولم يثبت ذلك بمحضر الضبط وأنها كانت فى حوزة الشرطة وقدمها للنيابة العامة رغم عدم ذكرها فى هذا المحضر وأن قضاء الضبط لم يسفر عن وجود أية آثار لمواد مخدرة ـ فضلاً عن أن الحكم أورد مؤدى أقوال أحد شاهدى الضبط ولكنه اكتفى بالإحالة عليها فى بيان مؤدى أقوال الشاهد الآخر ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدى الضبط ومما ثبت من تقرير المعمل الجنائى ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم مادامت المحكمة فى الدعوى الماثلة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة الإجراءات التى قام بها ضابط الواقعة فلا تثريب عليها إذا هى لم تعرض فى حكمها إلى أوجه دفاع الطاعن الموضوعية التى ما قصد منها سوى إثارة الشبهة فى الدليل المستمد من تلك الأقوال ـ ومن المضبوطات ـ فضلاً عن أنه من المقرر أن مجرد التأخير فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريز المادة المخدرة المضبوطة لا يدل بذاته على معنى معين ولا يمنع المحكمة من الأخذ بها كدليل منتج فى الدعوى ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا المقام يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال النقيب...................فى التحقيقات متفقة مع أقوال الرائد ................ التى أحال عليها الحكم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة أولاً :ـ بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثانى ........ شكلاً . ثانياً :ـ بقبول الطعن المقدم من الطاعن الأول .................. شكلاً . وفى الموضوع برفضه .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ ................" طاعن . 2 ـ ............ . 3 ـ.................... " طاعن " فى قضية الجناية رقم 12 لسنة 1993 إبشـواى ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 2 لسنة 1993 ) بأنهم فى يوم 17 من نوفمبر سنة 1992 بدائرة مركز إبشواى ـ محافظة الفيوم :ـ المتهمون جميعاً :ـ حاز كل منهم جوهراً مخدراً " حشيش " وكان ذلك بقصد التعاطى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الأول أيضاً :ـ أحرز جوهراً مخدراً " حشيش " وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهم إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 9 من مارس سنة 1993 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول الأول المرفق بمعاقبة ـ ........................ ـ بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات عما هو منسوب إليه وتغريمه خمسين ألف جنيه وبمعاقبة ـ ................... و............... ـ بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة لكل منهما وبتغريم كل منهما مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر والأدوات المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه الثالث ـ .............ـ فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من مارس سنة 1993 ، كما طعن المحكوم عليه الأول ـ ........................ ـ فى الأول من إبريل سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليه الثالث فى 11 من إبريل سنة 1993 موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .