الطعن رقم 12018 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمــد مصطفــى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالفة الذكر ، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه أى إجراء آخر . فضلاً عن أنه تجاوز فى إيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 1681 لسنة 1995 عين شمس ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 902 لسنة 1995 ) بوصف أنه فى يوم 25 من يناير سنة 1995 بدائرة قسم عين شمس ـ محافظة القاهرة :ـ حاز وأحرز بقصد الاتجار مسحوق مخدر " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد الوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 6 من مارس سنة 1997 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثانى من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق المعدل بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة والإحراز مجردين من القصود .
وبتاريخ 6 من مايو سنة 1997 أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .