⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12018 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمــد مصطفــى و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالفة الذكر ، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه أى إجراء آخر . فضلاً عن أنه تجاوز فى إيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 1681 لسنة 1995 عين شمس ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 902 لسنة 1995 ) بوصف أنه فى يوم 25 من يناير سنة 1995 بدائرة قسم عين شمس ـ محافظة القاهرة :ـ حاز وأحرز بقصد الاتجار مسحوق مخدر " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد الوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 6 من مارس سنة 1997 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثانى من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق المعدل بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة والإحراز مجردين من القصود . وبتاريخ 6 من مايو سنة 1997 أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .