الطعن رقم 3888 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1994-1-18
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى صحة ونفاذ العقد - الحكم الصادر فيها
⚖️ التقادم المكسب - نوعا التقادم - التقادم الطويل - أحكام عامة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى - التدخل الاختصامى
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - التقادم الطويل المكسب
⚖️ منازعات الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأنور العاصى نائبى رئيس المحكمة و سعيد شعلة والسيد حشيش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك انه قضى بعدم قبول طلبهن العارض تثبيت ملكيتهن لعقار النزاع تاسيسا على اختلافه عن الطلب الاصلى بصحة العقد رغم ان هذا الاختلاف لا ينفى ما بين الطلبين من ارتباط اجازت بسببه محكمة اول درجة تعديل الطلبات كما ان الحكم المطعون فيه فصل فى دعوى المطعون ضده الاول بصحة عقده دون ان يعرض لطلبهن رفضا المؤسس على ملكيتهن لعين المبيعة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 124 مرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يدل- على أن الهدف من دعوى صحة العقد يتحد فى الغاية مع طلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل المكسب بما يوفر الإرتباط الوثيق بين الطلبين، وأن تمسك طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنه مالك للعين المبيعة يوجب على المحكمة ألا تحكم بصحة العقد الفصل فى موضوع العقد إلا بعد الفصل فى موضوع طلبه ذلك باعتبار أن هذا البحث يدخل فى صميم الدعوى المطرحة عليها فالحكم الذى تصدره بصحة العقد يتوقف على التحقيق من عدم سلامة إدعاء المتدخل. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت ملكية الطاعنات وقبول تدخلهن فى الدعوى المقامة من المطعون ضده الأول على مجرد القول بأن طلب ثبوت الملكية يختلف عن طلب صحة العقد موضوعا وسببا ولم يقدر مدى الارتباط بين الطلبين وأثر إجازة محكمة أول درجه لتعديل الطلبات لتوافر هذا الارتباط ولم يعرض لطلب الطاعنات رفض دعوى المطعون ضده الأول المؤسس على ملكيتهن لعين النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب.