⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11891 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية الشروع فيه وإحراز سلاح نارى مششخن " بندقيتين آليتين " وذخيرتهما مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه ، قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد ، ذلك بأنه استند من بين ما استند إليه فى إدانتهما إلى شهادة الشاهدين الأول : ............... والثانى :........ ، وأحال فى بيان شهادة الأخير إلى مضمون ما شهد به الأول مع خلاف جوهرى بين الشهادتين فى شأن الوقائع المشهود عليها ، مما يجعل مضمون كل منهما مخالفاً لمضمون الأخرى ، حسبما تنطق به الأوراق ، مما يعيب الحكم بما يبطله ويستوجب نقضه . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامـــة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان باطلاً ، وكان من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة ، فلا بأس على الحكم إن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفاديا من التكرار الذى لا موجب له ، أما إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الشاهد الأول : أشرف حجازى أحمد ذكر فى تحقيقات النيابة أن عدد المعتدين ، ممن أطلقوا الأعيرة النارية عليه وعلى المجنى عليه الآخر ، ستة أفراد ـ من بينهما الطاعنين ـ قرر بمعرفته لهم وحدد أسماءهم جميعاً ، وأنهم قاموا بوضع عائق ـ مطب صناعى من البوص ، على الطريق بمكان الحادث أمام المعهد الدينى ، بينما شهد الشاهد الثانى : ....... ... ـ قائد السيارة التى كان يرافقه بها الشاهد الأول ـ بتلك التحقيقات أن من أطلقا النار عليهما هما اثنان فقط وأنه لا يعرفهما ولا يمكنه التعرف عليهما ـ إذا ما عرضا عليه ـ وأن مكان الحادث كان أمام " الجبانة " ولم يذكر شيئاً عن وجود عائق صناعى فى الطريق بذلك المكان . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اتخذت من أقوال الشاهد الأخير دليلاً على مقارفة الطاعنين لجريمة الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية الشروع فيه المسندة إليهما ولم تورد مؤدى شهادته وأحالت فى بيانها إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول مع قيام الاختلاف الجوهرى بين وقائع شهادة كل منهما ، فإن حكمها المطعون فيه يكون فوق قصوره منطوياً على الخطأ فى الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 450 لسنة 2001 مركز أسيوط ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1028 لسنة 2001 ) . بأنهما فى يوم 26 من ديسمبر سنة 2000 بدائرة مركز أسيوط ـ محافظتها :ـ أ ـ شرعا فى قتل .........الغرض سلاحين ناريين مششخنين " بندقيتين آليتين " وترصداه فى الطريق الذى أيقنا سلفاً مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه عدة أعيرة نارية من السلاحين الناريين سالفى الذكر قاصدين من ذلك قتله وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو عدم إحكامهما الرماية وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرعا فى قتل .................... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجنى عليه الأول " ........." وأعدا لهذا الغرض السلاحين الناريين سالفى الذكر وكمنوا له فى الطريق الذى أيقنا سلفاً مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأخطائته إصابة المجنى عليه سالف الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج . ب ـ أحرز كل منهما سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . ج ـ أحرز كل منهما عدة ذخائر استعملاها على السلاحين الناريين سالفى الذكر حال كونهما مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها . د ـ أتلفا عمداً بالسيارة رقم 28900 نقل أسيوط والمملوكة ........بأن أطلقا صوبها عدة أعيرة نارية فأحدثا به التلفيات التابعة بتقرير المعمل الجنائى . وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجنى عليه الأول ـ ................... ـ مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 12 من ديسمبر سنة 2002 عملاً بالمادة 361/1،2 من قانون العقوبات والمواد 1 /2، 6 ، 26/3،5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند "ب" من القسم الثانى من الجدول رقم 3 الملحق به بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليهما ومصادرة المضبوطات وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . . فطعنا المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض الأول فى 18 من ديسمبر سنة 2002 والثانى فى 24 من الشهر ذاته ، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى من المحكوم عليه الأول فى 16 من يناير سنة 2003 موقعاً عليها من الأستاذ /... .. .............. المحامى والثانية من المحكوم عليه الثانى فى 4 من فبراير سنة 2003 موقعاً عليها من الأستاذ / ................ المحامى . وبجلسة الأول من يناير سنة 2004 وما تلاها من جلسات سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .