الطعن رقم 11863 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1994 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1995 وأودع أسباب طعنه فى التاريخ ذاته متجاوزاً بذلك ـ فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، وقد اعتصم الطاعن بعذر المرض الذى زعم أنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية إلا أنه لم يقدم الدليل على هذا العذر ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين التقرير به .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة