الطعن رقم 11862 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأركان الجريمة التى دانه بها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن عين حارساً قضائياً بموجب حكم قضائى على أطيان زراعية شركة بينه وبين شقيقته المدعية بالحقوق المدنية حدد مهمته بإيداع كشف حساب كل ستة أشهر بما نقله الأرض وبيان المصروفات إلا أنه لم يقدم كشف الحساب عن المدة من 15/2/1990 حتى 28/8/1990 وقام بالاستيلاء على نصيب المدعية بالحقوق المدنية إضراراً بها ، وخلص الحكم إلى إدانة الطاعن فى قوله " أن الطاعن عين حارساً قضائياً بمقتضى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 360 لسنة 1989 بجلسة 15/2/1990 وتضمن ذلك الحكم إلزامه بتقديم كشف حساب كل ستة أشهر حسبما ورد وكان الثابت من الشهادة المقدمة من المدعية والمستخرجة للحساب خلال المدة من 15/2/1990 والمؤرخة 28/8/1990 أن المتهم لم يتم بإيداع عن كشوف للحساب خلال المدة من 15/2/1990 ـ تاريخ تعينه حارساً على أطيان النزاع . وحتى تاريخ استخراج الشهادة سالفة الذكر ومن ثم يبين للمحكمة عدن التزام المتهم بتقديم كشوف الحساب المطالب بتقديمها خلال المدة المحددة آنفاً عن الكشوف الثلاثة المرفقة بالدعوى المنضمة رقم 360 لسنة 1989 مدنى القناطر الخيرية فإن الكشف الأول عن المدة من 14/5/1960 حتى 31/10/1990 ومؤرخ 29/1/1991 والكشف الثانى عن المدة 1/11/1990 حتى 30/6/1991 ومؤرخ 11/3/1992 والثالث عن المدة من 1/7/1991 حتى 31/12/1991 ومؤرخ أيضاً 11/3/1991 ومن ثم يبين للمحكمة أن المتهم لم يقدم كشوفاً للحساب خلال المدة المحددة بالحكم الصادر بتعينه حارساً مما تتوافر معه أركان الجريمة المنصوص عليها فى مادة العقاب سالفة الذكر وتكون التهمة ثابتة فى حقه مما يستوجب عقابه على النحو المبين بالمنطوق .. " . لما كان ذلك ، وكان مجرد الإخلال بما فرضه حكم الحراسة على الطاعن من إيداع كشف الحساب لا يفيد بذاته ارتكاب جريمة التبديد بل لابد أن يثبت أن مخالفته لهذا الأمر قد أملاه عليه سوء القصد ونجم عنه ضرر المجنى عليه . ولما كان الحكم المطعون فيه لـــم يستظهر هذا الركن الأساسى فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة مع إلزام المطعون ضدها ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعوها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح القناطر الخيرية ( وقيدت بجدولها برقم 2858 لسنة 1992 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 14 من يناير سنة 1992 بدائرة مركز القناطر الخيرية ـ محافظة القليوبية ـ بصفته حارساً قضائياً على الأطيان الزراعية المشتركة بينهما بموجب حكم الحراسة الصادر فى الدعوى رقم 360 لسنة 1990 مدنى مستعجل القناطر الخيرية لم يقم بتنفيذ ما ألزمه به الحكم من تقديم كشف حساب كل ستة أشهر بما غلته الأرض من ريع واستيلائه على نصيبها فى الريع . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من مايو سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية كمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4064 لسنة 1993 .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 4 من نوفمبر سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 12 من مايو سنة 1994 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ........................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من مايو سنة 1994 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 6 من مايو سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .