⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11841 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيـم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه ولم يودع أسباب طعنه إلا بعد انتهاء الميعاد المقرر لذلك قانوناً وقد اعتذر بمرض ألم به وحال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن وبالتالى دون تقريره بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد . إلا أنه لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على ذلك العذر ـ خلافاً لما يزعمه فى طعنه ـ ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة