⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11838 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار معارضة الطاعنة فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن ، ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشمل الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الأخير قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى بإدانة الطاعنة عن تهمة تبديد حجز إدارى لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 9 مـن مايو سنة 1998 فى الدعوى رقم 41 لسنة 19 قضائية دستورية بعدم دستورية البند " ط " من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى فيما تضمنه من حق البنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف فى إتباع إجراءات الحجز الإدارى على مدينيها ، وكانات المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة . وتنشر الحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها . ويترتب على الحكم بعدم دستورية نمص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه . وكان من المقرر طبقاً لأحكام محكمة النقض . وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا أن عدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب ، وإنما ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية ذلك النص وكان الحكم بعدم دستورية نص البند " ط " من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بجعل الحجز الذى توقع استناداً إليها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كأن لم يكن من يوم إجرائه ، فإن جريمة تبديد لمحجوزات التى دينت بها الطاعنة تغدو غير قائمة لتخلف أركانها . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم ، فإنه يتعين ـ والحال كذلك ـ نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة إليها عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة المشار إليه وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنة من التهمة المسندة إليها . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 1990 لسنة 1992 جنح أرمنت بأنها فى يوم 16 من إبريل سنة 1992 بدائرة مركز أرمنت ـ محافظة قنا ـ بددت الأشيــاء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لها والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الرزاعى والمسلمة إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتغريمها فى يوم البيع المحدد فاختلسها لنفسها . وطلبت عقابها بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . محكمة جنح أرمنت قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ . استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 1371 لسنة 1993 . ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 22 من مايو سنة 1993 غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فعارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 27 من نوفمبر سنة 1993 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن الأستاذ / .......... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .