⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 129 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-1-18 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - تطليق - التطليق لعدم الإنفاق
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى مسائل الاحوال الشخصية - فى تقدير توافر شروط التطليق لعدم الاتفاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم الشهاوى و مصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الاوراق وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بتطليق المطعون عليه لعدم الاتفاق على ما استخلصته من استصدارها ضده حكما بالنفقة وحكمين بالحبس لعدم سداده اجزاء النفقة المقضى بها ودون ان يستظهر ما اذا كان له مال ظاهر من عدمه على النحو المنصوص عليه فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون 25 لسنة 1920 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر، نفذ الحكم عليه بالنفقة من ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر وأصر على عدم الإنفاق طلقها عليه القاضى فى الحال" يدل على أن مناط التفريق لعدم الإنفاق وفق نص المادة المذكورة هو انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة، فإن كان له مال ظاهر فلا تطلق عليه زوجته إذ دفع الظلم عنها قد تعين سبيله فى التنفيذ على هذا المال فإذا لم يوجد هذا المال ولم يوجد هذا المال ولم يدع الزوج العسر أو اليسر وأصر على عدم الإنفاق على زوجته مما يعد ظلما لها تعين على القاضى دفعة عنها بتطليقها عليه فى الحال، وكان استظهار وجود المال الظاهر من عدمه من مسائل الواقع المنوط بقاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة .