⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11837 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى المنصوص عليها فى المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل . لما كان ذلك ، وكانت بنوك القرى هى وحدات تابعة لبنوك التنمية والائتمان الزراعى التى تعتبر أموالها أموالاً مملوكة للدولة ملكية خاصة طبقاً للمادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 9 من مايو سنة 1998 فى القضية رقم 41 لسنة 19 قضائية دستورية بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى فيما تضمنه من حق البنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف فى إيقاع إجراءات الحجز الإدارى على مدينيها ، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة . وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها . ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه " وكان من المقرر طبقاً لأحكام محكمة النقض وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا ، أن عدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستورية لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب ، وإنما ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية ذلك النص ، وكان الحكم بعدم دستورية نص البند " ط " من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 يجعل الحجز الذى توقع استناداً إليها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كأن لم يكن من يوم إجرائه ، فإن جريمة تبديد المحجوزات التى دين بها الطاعن تعدو غير قائمة لتخلف أركانها . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم ، فإنه يتعين ـ والحال كذلك ـ نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1605 لسنة 1992 جنح إسنا بأنه فى يوم 15 من إبريل سنة 1994 بدائرة مركز إسنا ـ محافظة الأقصر :ـ بــدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له المحجوز عليها إدرياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى الموعد المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة مركز إسنا الابتدائية قضت حضورياً فى 10 من يناير سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة ثلاثون جنيهاً لوقف التنفيذ . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1207 لسنة 1993 . ومحكمة قنا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 15 من مايو سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 18 من ديسمبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ / .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من ديسمبر سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .