⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11829 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد انطوى على بطلان الإجراءات أثر فيه ، ذلك بأن الطاعن لم يعلن لشخصه أو فى محل إقامته بالحضور فى الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن عارض فى الحكم الغيابى الاستئنافى وتحدد لنظر المعارضة جلسة 13/2/1993 التى تخلف عن الحضور فيها فقررت المحكمة تأجيل نظر المعارضة لجلسة 29/5/1993 لحضور المتهم ـ فلم يحضر الطاعن أيضاً وقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان تخلف المعارض عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه شخصياً أو فى محل إقامته بالحضور بالجلسة التى أجل إليها نظر معارضته . وكان لا يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد أعلن لشخصه أو فى محل إقامته للحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً . لما كان ذلك ، وكان علم الطاعن رسمياً بصدور الحكم المطعون فيه لم يثبت قبل طعنه عليه فى 20 من ديسمبر سنة 1993 فإن ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب التى بنى عليها المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا ينفتح إلا من ذلك اليوم ، ومن ثم يكون التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب التى بنى عليها قد تما فى الميعاد القانونى ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 381 لسنة 1992 أرمنت بأنه فى يوم 12 من ديسمبر سنة 1991 بدائرة مركز أرمنت ـ محافظة الأقصر ـ بدد المحجــوزات المبينة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الضرائب العقارية . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح أرمنت قضت غيابياً فى 22 من مارس سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة عشرين جنيه لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 24 من مايو سنة 1992 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3038 لسنة 1992 . ومحكمة قنا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 21 من نوفمبر سنة 1992 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 29 من مايو سنة 1993 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ / ......................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من ديسمبر سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .