⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11828 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد وقضى فى معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد انطوى على البطلان الذى أخل بحقه فى الدفاع . ذلك بأن الطاعن لم يعلن بالجلسة الأخيرة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة ومحاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر بجلسة 13 من فبراير سنة 1993 وهى الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة وأجلت الدعوى لجلسة 29 من مايو سنة 1993 لحضور المعارض وبتلك الجلسة الأخيرة تخلف المعارض عن الحضور وصدر الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التى أجل إليها نظر المعارضة ، فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ذلك أنه لا يعفى سبق علم الطاعن بالجلسة المحددة لنظر المعارضة والذى انتهى أثره بعدم حضور تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها فى غيبته ـ عن وجوب إعادة إعلانه لشخصه أو فى محل إقامته بجلسة 29 من مايو سنة 1993 وهى الجلسة التى أجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد جاء باطلاً إذا لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التى حددت لنظر المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى لسبب لا يد له فيه ، وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها . لما كان ذلك ، وكان علم الطاعن رسمياً بصدور الحكم المطعون فيه لم يثبت قبل طعنه عليه فى 20 من ديسمبر سنة 1993 فإن ميعاد التقرير الطعن بالنقض وإيداع الأسباب التى بنى عليها المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 سنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا ينفتح إلا من ذلك اليوم . ومن ثم يكون التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب التى بنى عليها قد تما فى الميعاد القانونى ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 375 لسنة 1992 جنح مركز أرمنت بأنه فى 12 من ديسمبر سنة 1991 بدائرة مركز أرمنت ـ محافظة الأقصر ـ بدد المحجوزات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الضرائب العقارية . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز أرمنت قضت غيابياً فى 22 من مارس سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين وكفالة عشرين جنيه لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 24 من مايو سنة 1992 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3037 لسنة 1992 الأقصر . ومحكمة قنا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 21 من نوفمبر سنة 1992 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 29 من مايو سنة 1993 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن . فطعن الأستاذ / ......................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من ديسمبر سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .