الطعن رقم 11798 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه ولم يودع أسباب طعنه إلا بعد انتهاء الميعاد المقرر لذلك قانوناً وقد اعتذر بمرض زعم أنه قد آلم به . وحال بينه وبين التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد . إلا أنه لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على ذلك العذر ـ خلافاً لما يزعمه فى طعنه ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة