⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11784 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيـم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن بعد أن صدر ضده الحكم فى 22 من نوفمبر سنة 1992 باعتبار معارضته الابتدائية كأن لم تكن ، استأنفه فى 10 مــن ديسمبر سنة 1993 فقضت المحكمة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، وإذ عارض فى هذا الحكم ، قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف . فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى ، وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ـ أخذاً بأسبابه ، مما كان لازماً ألا يتعرض لموضوع الدعوى ، إلا أنه تخطى إليه بالقول أن التهمة ثابتة قبل المتهم .. وأنه يرى تعديل العقوبة ثم انتهى فى منطوقه إلى تعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر المعارضة من جديد مع إلزام المطعون ضدها " المدعية بالحقوق المدنية " المصاريف المدنية وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 735 لسنة 1992 جنح مركز زفتى بأنه فى يوم 25 من ديسمبر سنة 1991 بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لزوجته والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويض مؤقت . ومحكمة جنح مركز زفتى قضت غيابياً فى 24 من مايو سنة 1992 بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 22 من نوفمبر سنة 1992 باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 23038 لسنة 1993 . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 20 من ديسمبر سنة 1993 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 5 من يونيه سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهر . فطعن الأستاذ / .......................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يونيه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة الأول من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .