الطعن رقم 11770 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مزاولة عملية إلحاق المصرين للعمل بالخارج بدون ترخيص من الجهة المختصة ـ قد شابه القصور والبطلان ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ـ مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منهـا المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . فإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن على القول " وحيث أن الواقعة تخلص فيما أبلغ به محرر المحضر من أنه زاول عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص . وحيث أن الجريمة المسندة إلى المتهم قد استكملت أركانها القانونية والمادية والمعنوية طبقاً لما هو مبين بالأوراق ، وحيث أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً لإدانته ما سطر بمحضر ضبط الواقعة ومن أقوال محرر المحضر ومن عدم الدفاع لدفع التهمة المسندة إليه بدفاع مقبول مما يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أ.ج " . دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ولم يورد مؤدى الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن ، واكتفى فى بيان ذلك بالإحالة إلى محضر الضبط وأقوال محرر المحضر دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة ، ودون أن يعنى باستظهار العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5154 لسنة 1994 جنح مركز ملوى بأنه فى يوم 12 من سبتمبر سنة 1994 بدائرة مركز ملوى ـ محافظة المنيا ـ زأول عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 28 مكرر ، 169 مكرر من قانون 136 لسنة 1981.
ومحكمة جنح مركز ملوى قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1994 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيه لوقف التنفيذ .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 578 لسنة 1995 .
ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 30 من إبريل سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل .
فطعن الأستاذ / .......................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من مايو سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 19 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .