الطعن رقم 11766 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيـن إبراهيــم
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
من حيث إن المحام................... قرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من التوكيل الخاص المرفق بالأوراق أنه صادر له من وكيل المحكوم عليه وكان التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله لم يقدم للتعرف على حدود الوكالة وما إذا كانت تجيز لوكيل المحكوم عليه التقرير بالطعن بطريق النقض نيابة عنه وتوكيل غيره فى ذلك من عدمه واقتصر على تقديم صورة ضوئية غير معتمدة للتوكيل الأخير . فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة وذلك لما هو مقرر من أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة