⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 126 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-1-18 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - اثبات ما يخالف الثابت بمحاضر جمع الاستدلالات
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - تطليق - التطليق للزواج بأخرى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى ومصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن بالاسباب الاول والثانى والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الاوراق والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان المناط فى احقية الزوجة الجديدة فى طلب التطليق للضرر للزواج باخرى هو عدم توفر العلم لديها بتلك الزيجة واذ تمسك امام محكمة الموضوع بان المطعون ضدها تعلم يقينا بسبق زواجه باخرى ومن ثم لا يلحق لها طلب التطليق لهذا لانتفاء الضرر وقدم تدليلا على ذلك صورة من صحيفة الجنحة المباشرة رقم 10767 لسنة 1987 المنتزه التى اقامتها ضده وصورة من الحكم الصادر فيها واقرار عرفى منسوب لاحد اصدقائهما . ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتطليقها عليه ونفى علمها بزواجه باخرى اخذا من بينتها الشرعية واعرض عن دلالة تلك المستندات بما لا يكفى لحمل قضاءه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه انه اعلن بالحكم التمهيدى الذى اصدرته محكمة اول درجة على محله المختار دون اخطاره بذلك واذ اغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 على أن "_. على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار إسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول، ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يعتذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنه من تاريخ عملها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت ذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك" . يدل على أن الشارع اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما وسواء كانت الزيجة الأخرى لاحقه أو سابقة على زواج الزوجة المتضررة طالما لم يثبت تحقق عليها بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع سلطة تقرير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها متى أقامت حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى تنتهى إليها، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن ما إستخلصه سائغا من بينتها الشرعية من تعمده إخفاء زواجه السابق عن زواجه منها للمرة الثانية ونفى علمها بهذا الزواج وتضررها من هذه الزيجة السابقة بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت فى الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها ويكفى لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه بعد ذلك أن هو أطرح ما قد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ولم يرد عليها إستقلالا ما دام أن فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لها، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون، وكان صدور توكيل من الطاعن لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه طبقا للمواد 10، 72، 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى الموكل هو فيها، وكان الثابت فى الدعوى أن محكمة أول درجه كلفت المطعون ضدها باعلان الطاعن بمنطوق حكم فاعليته بتاريخ___./__../__./ بمكتب الأستاذ/___. المحامى بوصفه موطن الطاعن المختار وأثبت المحضر غلق المكتب وأعلنه إداريا فى ذات التاريخ واخطر بتمام إعلان بخطاب مسجل فى اليوم التالى مباشرة بتاريخ__./___./___ وكان الطاعن لا يمارى فى تلك الوكالة كما لم يطعن بالتزوير على ورقة الإعلان سالف الذكر يكون صحيحا، وإذ اعتد الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم فيه بهذا الإعلان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.