الطعن رقم 11753 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضـى
وأحمــد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام محمد أحمد .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 17/4/1996 فقرر السيد الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابة المنيا الكلية بالطعن فيه بطريق النقض فى 14/5/1996 ـ ثم قدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التى ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل ، وإلا كانت باطلة . لما كان ذلك ، وكانت ورقة الأسباب قد بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ـ حتى فوات ميعاد الطعن ـ فإن طعن النيابة يكون قد فقد مقوماً من مقومات وجوده ، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبوله شكلاً . ولا يقدح فى ذلك أن تكون مذكرة الأسباب تحمل توقيعاً بالألة الكاتبة للسيد الأستاذ / ............ رئيس النيابة إذ أنه لا يقوم مقام أصل التوقيع الذى هو السند الوحيد على أنه تم بخط صاحبه .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 8069 لسنة 1995 بنى مزار ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1107 لسنة 1995 ) . بوصف أنه فى يوم 14 من أغسطس سنة 1995 بدائرة مركز بنى مزار ـ محافظة المنيا : أحرز بقصد الاتجار نبات وبذور القنب الهندى " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 7 من إبريل سنة 1996 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما اسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من مايو سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .