الطعن رقم 11745 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمــد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم خطف المجنى عليهما بالتحايل والإكراه والقبض عليهما واحتجازهما بدون وجه حق مع انتحاله صفة كاذبة والتداخل فى وظيفة عمومية والاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة للغير ، قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك بأن الطاعن دفع بعدم معقولية رواية المجنى عليهما للواقعة ، إذ أنه كان فى إمكانهما الاستغاثة بمن ينقذهما ، وقعودهما عن ذلك إنما يدل على رضائهما بالتواجد مع الطاعن ، كما دفع ببطلان إقراره بمحضر الضبط وكذلك استجوابه بمعرفة محرره، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على الدفعين الأول والثانى وأطرح الدفع الثالث بما لا يسوغ به إطراحه ، وعول على التحريات على الرغم من عدم جديتها لأنها مجرد ترديد لأقوال المجنى عليهما ـ كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، ولا ينازع الطاعن فى أن لها أصلها الثابت فى الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال المجنى عليهما ، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال المجنى عليهما بدعوى أنه كان فى استطاعتهما الاستغاثة بمن ينقذهما ، إذ أن مفاد ما تناهى إليه الحكم من تصوير للواقعة هو إطراح دفاع الطاعن المخالفة لهذا التصوير . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول فى قضائه بإدانة الطاعن على أى من إقراره بمحضر ضبط الواقعة أو استجوابه بمعرفة محرره ، ولم يشر إليهما فى مدوناته ، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلانهما ، وذلك فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما أثاره الطاعن فى شأن بطلان استجوابه وأطرحته فى منطق سائغ ، ويغدو ما يثيره فى صدد ما تقدم غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فــى الدعوى ، ولا ينال من صحتها أن تكون ترديداً لما أبلغت به المجنى عليهما ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 7172 لسنة 2004 الوايلى ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 782 لسنة 2004 ) . بوصف أنه فى يوم 30 من يوليه سنة 2004 بدائرة بدائرة قسم الوايلى ـ محافظة القاهرة : 1 ـ خطف بالتحايل والإكراه كلاً من ................ ، ................ بأن أوهمهما بكونه ضابط شرطة على خلاف الحقيقة وأكرههما على ركوب السيارة 2245 أتوبيس رحلات القاهرة على النحو المبين بالتحقيقات . 2 ـ قبض وحجز بدون أمر أحد أحكام المختصين على كلاً من المجنى عليهما سالفتى الذكر حال كونه متخصصاً بصفة كاذبة وهى كونه ضابط شرطة على النحو المبين بالأوراق . 3 ـ تداخل فى وظيفة عمومية عسكرية " ضابط شرطة " وأجرى عملاً من مقتضيات هذه الوظيفة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة . 4 ـ استولى بغير حق وبدون نية التملك على السيارة رقم 2245 أتوبيس رحلات القاهرة والمملوكة للمجنى عليه ................ على النحو المبين بالأوراق . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 19 من ديسمبر سنة 2004 عملاً بالمـواد 155 ، 280 ، 282/1 ، 290/1 ، 323مكرر/أولاً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يناير سنة 2005 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 3 من فبراير سنة 2005 موقعاً عليها من الأستاذ / ................ المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .