⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11612 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-11-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة والضرب قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه قد دانه تأسيساً على أقوال المجنى عليهم والشهود وتحريات المباحث رغم تناقضها إذ انفرد كل من المجنى عليهم والشهود برواية تختلف عن الأخرى فيما يتعلق بتصوير كل منهم للحادث مما يقطع بأن للواقعة صورة مخالفة لما اقتنعت به المحكمة . كما أغفل الحكم الرد على الدفع بشيوع الاتهام . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم إحداث عاهة مستديمة والضرب المنصوص عليها فى المواد 240 ، 241 ، 242 من قانون العقوبات وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ومستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبى الشرعى . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الثابت فى الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال المجنى عليهم وباقى الشهود بما لا تناقض فيه مفصحاً عن اطمئنانه إليها ، واستخلص منها ومن سائر الأدلة التى أوردها أن الحادث وقع على الصورة المبينة به ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا يتنافى مع العقل والمنطق فإنه كافة ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجنى عليهم وباقى الشهود وحصول الحادث على صورة أخرى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة فى وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءاً بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 11201 لسنة 1995 قسم الفيـوم ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 388 لسنة 1995 ) . بوصف أنه فى يوم 3 من يونيه سنة 1995 بدائرة قسم الفيوم ـ محافظتها : 1 ـ ضرب عمداً .............. بأن قذفه بحامض الكبرتيك المركز " ماء نار " فى وجهه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى انحراف الجفن السفلى للعين للخارج مما لا يمكن من إغلاقه العين بالكامل أثناء النوم مما يقلل من كفاءته للعمل بنحو 5./. . 2 ـ ضرب عمداً كل من ..............و.............. و..............و.............. فأحدث بكل منهم الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أعجزت كل منهم عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة " مادة حارقة " . 3 ـ ضرب عمداً كل من ..............و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و .............. و..............و ..............و.............. و..............و.............. فأحدث بكل منهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أعجزت كل منهم عن أعماله الشخصية مدة أقل من عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة " مادة حارقة " . وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من فبراير سنة 1996 عملاً بالمـواد 240/1 ، 241/2،1 ، 242/3،1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من فبراير سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى 10 من إبريل سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ / ..............المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .