الطعن رقم 11604 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-5-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا و أحمد عبد القوى أيوب
و عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة)
و أحمــد مصطفــى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لتهم الاشتراك فى سرقة مبلغ نقدى وإخفائه وتعريض حدث للانحراف المسندة إلى المطعون ضده ، ولأدلة الثبوت والنفى ، خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى خلو الأوراق من دليل مقنع على توافر هذه الجرائم فى حق المطعون ضده ، فهذا حسبه ، مادام أن تقدير الدليل فى الدعوى الجنائية من شأن محكمة الموضوع ، فما اطمأنت إليه أخذت به ، وما لم تطمئن إليه أعرضت عنه ، دون أن تسأل حساباً عن ذلك ، ومادامت قد تشككت فى توافر هذه الجرائم أو فى صحة إسنادها إلى المتهم ، إذ ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها ، مادام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله ـ كالحال فى الدعوى ـ ، فإن ما يخوض فيه الطاعن من مناقشة لأسباب البراءة لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هى إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ، فإن هذا الوجه من النعى يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد ـ بفرض وقوعه ـ لا يعيب الحكم ما لم يتنازل من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة ، فإنه لا يجدى الطاعن ما ينعاه على الحكم أنه أورد عند تحصيله أقوال الشاهد .................. أنه سمع أن المتهم رفض توصيل الفتاتين ، على خلاف ما قرره بالأوراق من أن المتهم أبلغه برفضه توصيلهما ، إذ أن ذلك ـ بفرض صحته ـ لا يتصل بجوهر الواقعة وليس بذى أثر فى منطق الحكم ولا فى النتيجة التى انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان المدعى بالحقوق المدنية لا يملك استعمال الدعوى الجنائية إذ ان دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا فى تبعيتها لها ، ومن ثم فإن منعاه بقصور تقرير التلخيص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ومن ثم يتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة