الطعن رقم 5128 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1994-1-17
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - اعلان قرارات لجان المنشات الايلة للسقوط
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - الطعن على قرارات اللجان المختصة بالمنشات الايلة للسقوط
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام سيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نائبى رئيس المحكمة وأحمد محمود كامل ويوسف عبد الحليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم قضى بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد حال انهم لم يعلنوا اعلانا قانونيا صحيحا ولم ينفتح بالنسبة لهم ميعاد الطعن فى القرار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض بأنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصما فى النزاع فصل فيه الحكم المطعون فيه وأنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم، بل يجب أن يكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره وكان الطاعنون قد إختصموا المطعون ضده الخامس بصفته ولم توجه إليه طلبات ولم يدفع بأى دفع الدعوى بأى دفاع ولم يحكم عليه بشىء ولم تتعلق أسباب الطعن به، وليس واجبا إختصامه عملا بالمادة 59 من القانون رقم 49 لسنه 1977 ومن ثم لا يعتبر خصما حقيقيا مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 58, 59/1 من القانون رقم 49 لسنه 1977 أن المشرع قد إستهدف من النص طريقة معينه لإعلان ذوى الشأن بقرار لجنه المنشآت الآلية للسقوط أن يتوافر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار ليتسنى له إتخاذ ما يراه بشأنه سواء كان هذا حقيقيا - إذا تم الإعلان لذوى الشأن - أو حكميا - إذا تم لصقه فى الحالات والأماكن التى حددها القانون - وجعل المشرع فى الإعلان على هذا النحو بداية لسريان ميعاد الطعن فى القرار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم فيه قد أقام قضاء بتأييد الحكم الإبتدائى الذى قضى بعدم قبول الطعن فى قرار الهدم شكلا للتقرير به بعد الميعاد على ما أورده فى مدوناته من أن " الثابت من مطالعة ملف العقار الذى أمرت المحكمة بضمه مستند "117" أن مالك العقار إستلم صورة القرار فى 1990/1/31 من مندوب الشياخة الذى قرر إنه لا يوجد سكان بالعقار وتم لصق الصورة الثانية على واجهة العقار بتاريخ 1990/1/30 وهو ذات ما دونه الخبير فى تقريره" وكان الثابت من ملف العقار المرفق بالأوراق أن مندوب الشياخة انتقل بتاريخ 1990/1/30 للعقار سالف البيان ولم يجد أحد من سكانه فلصق صورة من القرار على واجهة العقار، ولم بثبت إستكمال إجراءات الإعلان بلصق صورة منه بلوحة الإعلانات فى مقر الشرطة الواقع فى دائرتها وفق القانون، فإن إجراءات الإعلان على هذه الصورة تكون غير مكتملة لخطوات التى نص عليها القانون، ويصبح حابط الأثر قانونا، ولا ينفتح به ميعاد الطعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه واعتبر لصق القرار على واجهة العقار فقط مجريا لميعاد الطعن فإنه يكون قد خالف القانون.