الطعن رقم 11508 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 11 يونيو سنة 1990 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض وقضى بتاريخ 21 يوليو سنة 1993 بعدم قبوله تأسيساً على أن تقريره وإيداعه لأسباب ذلك الطعن كان بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1990 أى يوم الميعاد المقرر قانوناً وبتاريخ 23 من مايو سنة 1995 عاود الطاعن بالطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وقدم أسباب طعنه فى تاريخ 28 من مايو سنة 1995 وبنى طعنه على أن عذر المرض حال دون تقرير بالطعن وإيداع أسبابه فى الميعاد ، ولما كان الطاعن قد سبق أن قدم طعناً بالنقض عن ذات الحكم المطعون فيه قيد برقم 18324 لسنة 60ق وقررت هذه المحكمة ـ بغرفة مشورة ـ بجلسة 21 من يوليو سنة 1993 بعدم قبوله ومن ثم فإن الطاعن بفرض صحة ما يدعيه من عذر المرض ـ قد علم رسمياً بالحكم المطعون فيه منذ أن قرر بالطعن رقم 18324 لسنة 60ق بتاريخ 20 من سبتمبر سنة 1990 . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقرر بطعنه الماثل إلا فى 23 من يونيو سنة 1995 كما لم يودع أسباب طعنه إلا فى 28 من يونيو سنة 1995 أى بعد الميعاد المقرر قانوناً للقيام بذلك الإجراء فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة