الطعن رقم 11487 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29 من فبراير سنة 1992 فقررت المحكوم عليها الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من مايو سنة 1995 وأودعت أسباب طعنها بتاريخ 6 من مايو سنة 1995 متجاوزة بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 اعتذرت الطاعنة ـ فى الأسباب ـ بمرض زعمت أنه حال دون حضورها الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبالتالى علمها بذلك الحكم وقدمت شهادة طبية تشير إلى مرضها فى تاريخ صدور الحكم . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعنة المستند إلى تلك الشهادة وكان الأصل أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ كالحكم الحضورى من يوم صدوره وكانت الطاعنة لم تقرر بالطعن بطريق النقض وتودع أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المقرر قانوناً دون عذر مقبول فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
لذلـــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة