⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11486 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيـم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاع الطاعن الثابت بالشكوى المقدمة من وكيل المدعية بالحقوق المدنية قام على أنه تحصل على الشيك مقابل قرض وأن الثابت بالمحضر رقم 4107 لسنة 1990 إدارى القسم أن هذا الشيك وآخر مثله تحصل عليه وكيل المدعية بالحق المدنى بطريق النصب بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تعرض له فضلاً عن أنه سدد قيمة الشيك ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن عارض فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى الذى قضى بتأييد إدانته ، ولم يتمسك أمام محكمة المعارضة بقيام عذر منعه من الحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه حتى تقبل معارضته وفق ما تقضى به المادة 241/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فقد قضت محكمة المعارضة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وتأييد الحكم المعارض فيه ولم تقض بعدم قبولها ـ وهو قضاء قد اكتسب به الطاعن حقاً بطريقة حاسمة وذلك الحق هو نظر المعارضة الحاصلة منه موضوعاً فلا يجوز عند الفصل فى الطعن بالنقض المرفوع منه عن الحكم المذكور توجيه معارضته وجهه غير التى تقررت لها من قبل فى ذات الدعوى بالقول بأن الحكم المطعون فيه بالنقض فى حقيقته حكماً بعدم قبول المعارضة مع ما لذلك التوجيه من تأثير على نطاق طعنه بالنقض وما فيه من إخلال بحقه المكتسب فى نظر المعارضة وفق ما سلف . وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل وبإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية تعويضاً مؤقتاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة فيما نصت عليه من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى . خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس . وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ـ تعد قانوناً أصلح للمتهم وبالتالى يكون هو الواجب التطبيق من تاريخ صدوره . وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . بحسبان أن كلا الأمرين ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضرى جلسة المحاكمة الاستئنافية فى 3 من ديسمبر سنـة 1994 ، 25 من مارس سنة 1995 أن وكيل المدعية بالحقوق المدنية قد حضر وأقر بالتخالص وقبض قيمة الشيك موضوع الدعوى الماثلة . وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم ـ وهو الحال فى الطعن الماثل ـ فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه . والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم بنى سويف ( وقيدت بجدولها برقم 5675 لسنة 1990 ) ضد الطاعن . بأنه فى يوم الأول منأغسطس سنة 1987 بدائرة قسم بنى سويف ـ محافظتها ـ أعطى له شيكاً ليس له رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 29 من ديسمبر سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبسه لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى المدنى واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 2116 لسنة 1991 . ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 5 من أكتوبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 25 من مارس سنة 1995 أولاً : بقبول المعارضة شكلاً . ثانياً : فى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف عقوبة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من مايو سنة 1995 ، وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ /.................. المحامى . وبجلسة 18 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .