الطعن رقم 11387 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيـن إبراهيــم
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد القانونى واعتذر بأن ذلك يرجع إلى عذر المرض الذى قدم تدليلاً عليه شهادة طبية ولما كانت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ بما لها من سلطة تقدير الدليل المقدم إليها من الطاعن لإثبات عذره لا تطمئن إلى صدق ما ذهب إليه وتطرح الشهادة الطبية المرفقة بأسباب طعنه فضلاً عن أنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ولما كان المحامى الذى قرر بالطعن نيابة عن المحكوم ضده لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق بل قدم صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليه رسمياً فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة