الطعن رقم 11381 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وعاطــف خليــل و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه من المقرر أن القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أوجب على المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية ـ لقبول طعنه ـ إيداع الكفالة المبينة فى المادة 36 ـ والمعدلة بالمادة الخامسة من القانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 والتى زادت الكفالة إلى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26 من يناير سنة 1998 بعقوبة الغرامة فقرر المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 28 من مارس سنة 1998 ولم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون ، فإن طعنه يكون غير مقبول ويتعين مصادرة ما سدد من الكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من كفالة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة