⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11337 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-4-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بعذر المرض الذى قدم عنه ـ عند إيداع أسباب طعنه ـ شهادة مرضية ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه براء من عوار البطلان من هذه الناحية . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه ولما كان ميعاد الاستئناف ـ ككل مواعيد الطعن فى الأحكام ـ من النظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر تأخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد الذى حدده القانون وكان هذا الدفاع يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عذر مرضه تبريراً للتأخير فى التقرير بالاستئناف فى الميعاد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ فإن نعى الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن يندمج فى الحكم المعارض فيه الذى قضى غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإن ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على هذا الحكم بدعوى أن الحكم لم يقم بفض حرز الشيك وإثبات اطلاعه عليه يكون غير مقبول لتعلق ذلك بموضوع الدعوى فلا يمكـــن التحدث فيه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً من ناحية الشكل وإلا انعطف الطعن على الحكم الابتدائى الذى قضى فى الموضوع وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوب هذا الحكم الأخير أو بنقضه بعد أن حاز قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى ، وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت فيها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان خلو الأوراق من تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحته فإن منعى الطاعن بأن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة