⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11275 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-4-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأبو بكر البسيونى ابو زيد و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن عارض فى حكم حضورى ، وكان من المقرر أن المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز وكان الحكم الصادر فى غيبة الطاعن والمعتبر حضورياً جائزاً استئنافه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بعدم جواز المعارضة يكون قد اقترن بالصواب وهو ما يحيل دفاع الطاعن بأنه كان مريضاً بالجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة رداً خاصاً . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وفقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم الصادر من آخر درجة ، وكان هذا الحكم قد اقتصر على تأييد الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة وقضاؤه بذلك سليم . فإن ما يثيره الطاعن بشأن الحكم الابتدائى القاضى فى موضوع الدعوى بالإدانة يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به مما لا يجوز معه لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه من الأحكام الشكلية ، فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالإدانة . وكذلك الشأن بالنسبة لما ينعاه الطاعن على الحكم من التفاته عن الإشارة إلى سند التخالص أو الرد على الدفع بالارتباط لتعلق ذلك بموضوع الدعوى الذى لا سبيل للخوض فيه أمام المحكمة الاستئنافية . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة