⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1885 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-2-1 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - الاجر فى مجال القطاع العام - استحقاق الاجر - مدى استحقاق الاجر فى حالات خاصة - الوقف الاحتياطى عن العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً للمادة 86 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 لا يجوز النظر في صرف ما يكون قد أوقف صرفه من أجر العامل خلال فترة وقفه احتياطياً عن العمل إلا بعد أن تتحدد مسئوليته التأديبية، وإذ قدمت النيابة الإدارية المطعون ضده للمحاكمة التأديبية لخروجه على مقتضيات واجبات وظيفته ولم يفصل في هذا الاتهام فإن الدعوى تكون قد رفعت قبل الأوان. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة86من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48لسنة1978أن وقف العامل احتياطيا عن العمل يترتب عليه وقف صرف نصف أجره إلى أن يعرض الأمر على المحكمة التأديبية في المواعيد المقررة لتقرير إستمرار أو عدم إستمرار وقف الصرف، وأنه إذا تقرر إنهاء الوقف الإحتياطى وعاد العامل لعمله فإنه لا يسترد ما سبق أن أوقف صرفه من أجره إلا بعد أن تتحدد مسئوليته التأديبية، فإذا صدر الحكم ببرائته أو حفظ التحقيق أو جوزى إداريا بجزاء لا يتعدى الإنذار أو الخصم من الأجر مدة خمسة أيام استرده كاملا أما إذا كان الجزاء أشد من ذلك فإن سلطة التأديب التى وقعت الجزاء تحدد ما يتبع نحوه سواء بصرفه كله للعامل أو صرف جزء منه أو عدم صرفه لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة أصدرت قرارا بوقف المطعون ضده إحتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إعتبارا من1982/2/11بمناسبة إجراء تحقيق جنائى معه بتاريخ1982/3/7أصدرت المحكمة التأديبية قرارها بعدم صرف نصف أجره عن مدة الوقف، ثم رفضت بعد ذلك مد الوقف الإحتياطى لمدة أخرى فأصدرت الطاعنة قرارا بإعادته للعمل وصرف أجره مع تأجيل النظر فيما يتبع بشأن نصف الأجر الموقوف صرفه عن مدة الإيقاف الأول من"1982/2/11إلى1982/5/10"لحين التصرف بصفة نهائية في الوقائع المنسوبة إليه سواء من الناحية الجنائية أو الإدارية وقد استبعدته النيابة العامة من الإنتهاء الجنائى إلا أن النيابة الإدارية بعد ذلك أحالته للمحاكمة التأديبية في الدعوى رقم602لسنة15ق طنطا، وإذ لم يفصل في هذه القضية حتى صدور الحكم المطعون فيه فإن مسئولية المطعون ضده التأديبية لم تكن قد تحددت بعد فلا يجوز بالتالى النظر في أمر إسترداد نصف الأجر الموقوف صرفه قبل ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.