⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2531 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أحمــد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب البسيط قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومضمون الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة بياناً تتحقق به أركان الجريمة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . من حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على قوله " وحيث أن وقائع الدعوى تخلص فيما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ 28/1/1994 بافتتاحه بناء على بلاغ المجنى عليه لقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب فأحدثوا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبى وذلك باستعمال أداة ( شومة ـ عصا ) ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعنين فى قوله " حيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهمين ثبوتاً كافياً مما تضمنته الأوراق فضلاً عن حضورهم بالجلسة وعدم دفعهم الاتهام بثمة دفاع مقبول الأمر الذى يتعين معه القضاء بالعقوبة المقررة قانوناً عملاً بنص المادة 304/1أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن وإلزام المطعون ضدهما بالمصاريف المدنية . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما ............... و...............إلا انهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنهما لم يكونا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن لهما أصلاً الحق فى الطعن بالنقض فلا يمتد إليهما أثر نقضه. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة للطاعنين وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من :ـ 1 ـ ............... " طاعن " 2 ـ ............... . 3 ـ ............... . 4 ـ............... " طاعن " . 5 ـ ............... . 6 ـ ................ 7 ـ............... . 8 ـ ............... . فى قضية الجنحة رقم 6884 لسنة 1994 ديرب نجم . بأنهم فى يوم 28 من يناير سنة 1994 بدائرة مركز ديرب نجم ـ محافظة الشرقية : ـ المتهمون الأول والثانى والثالث :ـ أحدثوا عمداً بالمجنى عليها ............... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وقد استخدم المتهم الأول فى ذلك أداة " شومة " واستخدم المتهم الثالث فى ذلك أداة " شومة " . المتهم الرابع : أحدث عمداً بالمجنى عليه............... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وقد استخدم فى ذلك أداة " عصا " . المتهم الخامس والسادس :ـ أحدثا عمداً بالمجنى عليه ............... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وقد استخدم فى ذلك أداة " عصا " . المتهمين السابع والثامن :ـ أحدثا عمداً بالمتهم الرابع الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابهم بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليهم مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . كما أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ديرب نجم ( قيدت بجدولها برقم 8523 لسنة 1995 ) ضد ................ بوصف أنه أحدث به عمداً الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق وذلك باستعماله أداة " عصا " . وطلب عقابه بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 27 من ديسمبر سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام أولاً فى الدعوى رقم 6884 لسنة 1994 بحبس كل متهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ و51 جنيه تعويض مؤقت . ثانياً فى الدعوى رقم 8523 لسنة 1995 ببراءة المتهم ............... ورفض الدعوى المدنية . استأنفوا ـ وقيد استئنافهم برقم 1103 لسنة 1996 . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً للثالث ـ ............... ـ وحضورياً للباقين فى 11 من فبراير سنة 1996 بقبول ورفض وتأييد للثالث وقبول وإلغاء وبراءة للثانى والرابع والخامس والسادس كما قضت بجلسة 10 من مارس سنة 1996 بالنسبة للمتهم الأول ـ ............... ـ بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم خمسة عشر يوماً مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك . عارض ـ المحكوم عليه الثانى " ............... " وقضى فى معارضته فى 26 من مايو سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم 15 يوم مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما ـ ............... ، ............... ـ فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من مايو ، 22 من يوليو سنة 1996 ، وأودع مذكرتان بأسباب الطعن الأولى من المحكوم عليه ـ ............... ـ فى 5 من مايو سنة 1996 موقعاً عليها منه والثانية من المحكوم عليه الآخر فى 22 من يوليو سنة 1996 موقعاً عليها منه. وبجلسة 5 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .