⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11203 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عاطــف خليـــل أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . عن الطعون المقدمة من الطاعنين من الثانى إلى الخامس : من حيث إن المحامى المقرر بالطعن بالنقض قد أثبت بتقرير الطعن أنه يطعن فى الحكم الصادر بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1995 بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ........................... وآخرين ، بتوكيل خاص مرفق ، وكان تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أى بيان بالتقرير بأى دليل خارج عنه غير مستمد منه ، وكان التقرير قد جاء غفلاً من أسماء المحكوم عليهم ........................... و........................... و........................... و........................... . فهو والعدم سواء ، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين شكلاً وإلزامهم المصاريف المدنية . عن الطعن المقدم من الطاعن الأول : ........................... :ـ من حيث إن الطاعن ـ ........................... ـ على ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوط الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة أولاً : بسقوط الطعن المقدم من الطاعن ........................... وإلزامه بالمصاريف المدنية . ثانياً : عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين ........................... و........................... و........................... و........................... شكلاً وإلزامهم بالمصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين فى قضية الجنحة رقم 8321 لسنة 1994 بأنهم فى يوم 21 من سبتمبر سنة 1994 بدائرة مركز الزقازيق ـ محافظة الشرقية ـ أحدثوا عمداً بكل من ........................... ، ........................... ، ........................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى . وطلبت عقابهم بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليهم مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح الزقازيق قضت حضورياً فى 22 من إبريل سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنفوا ـ وقيد استئنافهم برقم 8960 لسنة 1995 . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 25 من ديسمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم أسبوع مع الشغل والنفاذ وإيقاف تنفيذ بالنسبة ........................... لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ /........................... المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من فبراير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها منه . وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .