⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11197 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/2/1996 بقبول المعارضة شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21/4/1996 وأودع على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً وفى التاريخ ذاته أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ / ........................... وهو من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 23 لسنة 1992 المعدل للمادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 قد زاد الكفالة التى يجب إيداعها من المحكوم عليه بغير عقوبة مقيدة للحرية إلى مائة وخمسة وعشرين جنيهاً ، ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون ولم يقدم قرار لجنة المساعدة القضائية بإعفائه من باقيها ، فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة ما سدد من كفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من الكفالة مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة