الطعن رقم 11178 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلـــب نائب رئيس المحكمـــة
و عضوية السادة المستشارين / وفيــق الدهشــــان و وجيـــه أديــــب
و عابــد راشــــد ( نواب رئيس المحكمــة )
و رفعــت طلبـــة
و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام الشافعـى
و أمين السر السيـــد / سمير عبد الخالق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــرر و المرافعة و بعد المداولة قانونــا .
و حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخــول عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه البطلان ذلك بأن الحكم الابتدائـــى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يوقع من حضوره مما يعيبه و يستوجب نقضـه .
و حيث إنته يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعــون فيه أنه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التى أصدرته ، لما كان ذلك ، و كان من المقــرر أن توقيع القاضى على ورقة الحكم الذى أصدره يعد شرطا لقيامه فإذا تخلف هذا التوقيــع فإن الحكم يعتبر معدوما ، و إذ كانت ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده علــــى الوجه الذى صدر به و بناء على الأسباب التى أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتما بطــلان الحكم ذاته ، و لما كان الحكم الابتدائى قد خلا من توقيع رئيس المحكمة الذى أصدرتــه فإنه يكون باطلا . و إذ أيد الحكم المطعون الحكم الابتدائى لأسبابه فإنه يعتبر و كأنه خــال من الأسباب مما يعيبه و يستوجب نقضه و الإعادة بالنسبة إلى الطاعن و المحكوم عليـــه الآخر محمود محمد أبو النور الإمام الذى لم يقرر بالطعن ما دام أن العيب الذى شــــاب الحكم يتصل به و كان طرفا فى الخصومة الاستئنافية ، فضلا عن أن هذا النقض يرجـــع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته مقتضاه إعادة بحث الواقعة من جميع نواحيها و بالنسبة إلــى كل من اتهموا فيها .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و إعـــادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى بالنسبــــة للطاعن و المحكوم عليــه .
أميــن الســر رئيس الدائـــرة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1 ) ......................... ( طاعـــــــن ) ـ 2 ) .......................... فى قضية الجنحة رقم 2305 لسنة 1992 مركــــز دمياط : بوصف أنهما فى يوم 5 من أغسطس منعاه من دخول المحل استئجاره علــــى النحو المبين بالأوراق . و طلبت عقابهما بالمادة 373 مكرر من قانون العقوبات .
و محكمة جنح مركز دمياط قضت حضوريا فى 23 من يناير سنة 1993 عمـــلا بمادة الاتهام بتغريم كل منهم مائتى جنيــه .
استأنف المحكوم عليهما و قيد استئنافهما برقم 3207 لسنة 1993 .
و محكمة دمياط الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا فى 17 من مــارس سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ....................... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليــه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من مايو سنة 1993 و أودعت أسباب الطعن فـــى ذات التاريخ موقعا عليها منـه .
و بجلسة 9 من ابريل سنة 1996 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعــن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) و قررت التأجيل لجلسة اليوم و فيها أحالته لنظــــره بالجلسة و سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .