⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11171 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى تزوير محرر عرفى واستعماله قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع بعــدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى قضية الجنحة رقم 1861 لسنة 1993 السنبلاوين واستئنافها رقم 21722 لسنة 1993 المنصورة وقد أغفل الحكم هذا الدفع إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه ارتكب تزويراً فى محرر عرفى واستعمله فدانته محكمة أول درجة غيابياً ، فعارض وقضى فى معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، فاستأنف هذا الحكم وقضت محكمة ثانى درجة حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً فعارض وقضى فى معارضته شكلاً ورفضها موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المعارض فى الحكم الحضورى الاعتبارى لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذى منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى وكان الحكم المطعون فيه قد خلت مدوناته من الإشارة إلى أن الطاعن قد تقدم إلى المحكمة الاستئنافية عند نظر معارضته لثمة عذر تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى وقبول المحكمة لهذا العذر فإنه كان يتعين عليها الحكم بعدم جواز المعارضة ، إما وأنها قضت بتأييد الحكم المعارض فيه ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان قضاؤها الخاطئ قد تحصن بعدم الطعن عليه من النيابة العامة فإن الطاعن يكون قد اكتسب حقاً فى نظر موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ 20/3/1995 أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها بتأييد الحكم المعارض فيه دون أن تعرض فيه لهذا الدفع أو ترد عليه بما يفنده . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وكان البين أن الطاعن قد أقام دفاعه على هذا الدفع ، مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه . أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى البيان بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1184 لسنة 1993 السنبلاوين . بأنه فى يوم 2 من مايو سنة 1993 بدائرة مركز السنبلاوين ـ محافظة الدقهلية ـ ارتكب تزويـراً فى محررات أحد الناس هو الكمبيالة المؤرخة 2/7/1988 والمستحقة الدفع فى 1/12/1988 والمقدمة لمحكمة السنبلاوين الجزئية فى الدعوى رقم 304 لسنة 1982 مدنى السنبلاوين واستعملها بأن قدمها للمحكمة سالفة الذكر بغية الحكم له بالمبلغ المدون بها على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح السنبلاوين قضت غيابياً فى 2 من مايو سنة 1993 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 3 من إبريل سنة 1994 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 10047 لسنة 1994 . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 21 من نوفمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 20 من مارس سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من إبريل سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 29 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ................. المحامى . وبجلسة 7 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .