⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11170 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمد مصطفى محمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير فى محرر عرفى قد انطوى على قصور فى التسبيب ، ذلك بأن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى سابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 21722 لسنة 1993 جنح مستأنف المنصورة إلا أن الحكم المطعون فيه وإن قضى فى منطوقه برفض هذا الدفع إلا أنه لم يعرض له فى مدوناته أو يرد عليه بما يسيغ رفضه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ أنه اكتفى فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على مقارفة الطاعن لما أسند إليه فيها ، وبقوله " وحيث إن التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً تطمئن له المحكمة لإدانته لما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ 25/1/1993 ومن عدم دفع المتهم التهمة المسندة إليه بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من مسئوليته الجنائية ومن ثم يتعين إدانته وعقابه على هدى مواد الاتهام والمادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فإن الحكم المطعون إذ لم يورد واقعة الدعوى المسندة إلى الطاعن وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كلاً منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ، هذا فضلاً عن أن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض بأسبابه إلى هذا الدفع ، ونص فى منطوقه على القضاء برفض الدفع المبدى من الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فى مدونات حكمها فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ، أما وهى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1862 لسنة 1993 جنح السنبلاوين بأنه فى يوم 25 من يناير سنة 1993 بدائرة مركز السنبلاوين ـ محافظة المنصورة :ـ ارتكب تزويراً فى محرر عرفى هو الكمبيالة المؤرخة فى 20/7/1988 ومستحقة الدفع فى 1 من نوفمبر سنة 1988 والمقدمة من محكمة السنبلاوين الجزئية فى الدعوى رقم 303 لسنة 1989 مدنى السنبلاوين وذلك للحكم له بالمبلغ . وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح السنبلاوين الابتدائية قضت غيابياً فى 21 من مارس سنة 199 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 12 من نوفمبر سنة 1992 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 21735 لسنة 1994 . ومحكمة المنصورة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 20 من مارس سنة 1995 أولاً : برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة المقدم فيها . ثانياً : بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من إبريل سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 7 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .